محمد حسين الحسيني الجلالي
582
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 1542 ] « 1 » وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : ما يعطى المصدّق ؟ قال : « ما يرى الإمام ، ولا يقدّر له بشيء » . ( وسائل الشيعة 9 : 211 ) [ 1543 ] وبالاسناد إلى مبارك العقرقوفي ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : « إنّ اللَّه وضع الزكاة قُوتاً للفقراء ، وتوفيراً لأموالكم » . ( وسائل الشيعة 9 : 211 ) [ 1544 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السلام وهما جالسان على الصفا ، فسألهما ، فقالا : « إنّ الصدقة لا تحلّ إلّافي دَيْنٍ موجعٍ ، أو غُرُمٍ مفظعٍ ، أو فقرٍ مدقعٍ ، ففيك شيء من هذا ؟ قال : نعم ، فأعطياه . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 9 : 211 )
--> ( 1 ) . هذا الحديث وما بعده من زيادات المحقق .